دار الشباب عين مران
مرحـــــبا بكــــــــــــــــــــــــم في المنتدى الخاص بدار الشباب لبلدية عين مران ندعوك لللإنضمام إلينا فأهلا وسهلا بك عزيزي الزائر........
دار الشباب عين مران
مرحـــــبا بكــــــــــــــــــــــــم في المنتدى الخاص بدار الشباب لبلدية عين مران ندعوك لللإنضمام إلينا فأهلا وسهلا بك عزيزي الزائر........
دار الشباب عين مران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


شـــــــــــــــــــبابنا مـــــــــــــــستقبلنا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
زواج المحافظة الطفل الجزائر الطلاق عريضة
المواضيع الأخيرة
» كيف نحافظ على الغابات
زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل  Emptyالأربعاء 9 أبريل 2014 - 13:07 من طرف ferdaws

» العسل والبشرة الجافة
زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل  Emptyالأربعاء 2 أبريل 2014 - 17:00 من طرف البصيرة

» خلطات طبيعية لعلاج المسام المسدودةعلى الوجه
زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل  Emptyالأربعاء 2 أبريل 2014 - 16:56 من طرف البصيرة

» خلطات طبيعية لعلاج المسام المسدودةعلى الوجه
زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل  Emptyالأربعاء 2 أبريل 2014 - 16:12 من طرف البصيرة

» للتخلص من الرؤوس السوداء
زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل  Emptyالأربعاء 2 أبريل 2014 - 16:07 من طرف البصيرة

» الجن تكره التمر
زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل  Emptyالثلاثاء 25 مارس 2014 - 16:16 من طرف البصيرة

» لماذا ندور حول الكعبة المشرفة؟
زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل  Emptyالثلاثاء 25 مارس 2014 - 16:01 من طرف البصيرة

» كأس الجزائر 2014 لكرة القدم داخل القاعة
زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل  Emptyالسبت 15 مارس 2014 - 13:14 من طرف مراح محمد

»  التصنيف العالمي للفيفا (شهر مارس)
زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل  Emptyالسبت 15 مارس 2014 - 12:35 من طرف مراح محمد

مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
lamartin




عدد المساهمات : 361
نقاط : 792
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 08/06/2013
العمر : 35

زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل  Empty
مُساهمةموضوع: زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل    زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل  Emptyالثلاثاء 27 أغسطس 2013 - 21:21

اولاً :: كثير ما نسمع في البلاد العربية وخاصة في السعودية عن زواج البنت من غير موافقتها
وهذا شي خطير يا جماعة لأن احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بتشير الى ان هذا الزواج باطل والعقد غير صحيح

معناها ان اي وحده متزوجة غصباً عنها وما زالت غير راضيه بزوجها ولو بعد سنين من الزواج لازم تراجع وتستشير من

هو كفؤ بهذه المواضيع حتى تعرف حقيقة حياتها مع هذا الرجل ,,,

ولكن استناداً لهذا الكلام فإن الزواج دون موافقة الزوجة باطل لحديث "والبكر تستأمر وإذنها صمتها".

والزواج دون موافقة الولي لا يصح لحديث "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".

والزواج مع غياب عقل أحد طرفيه بنوم أو إغماء غير صحيح لحديث "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم".

فلابد فيه من الحضور والموافقة.

وعليه فأسباب كثيرة ترجح بطلان هذا الزواج إن كان ثمة زواج أصلاً.

حديث فاطمة بنت قيس: (إنّ أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته) فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الأمر إليها، فقالت: (قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء) .

لكن الاستدلال بهذا الحديث غير صحيح، لأنّ ابن عمّ البنت عادة كفء لها، وبالتالي فإنّ كلام فاطمة لا ينسجم مع شروط الكفاءة عند من يقول بها. ومن الواضح أنّ الأب هنا زوّج ابنته بدون رضاها، فيمكن أن يكون جَعْلُ الأمر إليها لأنّ موافقة المخطوبة شرط في صحّة الزواج أو لزومه، وليس لعدم وجود الكفاءة. يؤيد هذا أنّ علماء الحديث يذكرون هذه القصّة وأمثالها في باب الإجبار والاستئمار وضرورة موافقة المخطوبة على الزواج من خاطبها.
حكم تزويج البنت بغير رضاها تعللاً برضاها بطول العشرة


فعن عكرمة عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما، وهما كارهتان، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهما" أخرجه الدارقطني، وعن خنساء قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة، وأنا بكر، فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تنكحها وهي كارهة. أخرجه النسائي.

فهذه وقائع تدل على حرمة زواج الفتاة رغما عنها، وحرمة ممارسة العنف ضدها لتتزوج بمن لا ترغب، وإن كان الشرع أعطى الحق للوالد أن يعترض على زواج من لا يراه كفئا لابنته، فإنه لا ينسى الأصل، وهو أن الموافقة الرئيسية إنما تكون لتلك الزوجة التي ستعيش في كنف من تختاره زوجا لها، تشاركه الحياة، فالزواج بصورة ميسرة هو شراكة بين الرجل والمرأة بشروط منها موافقة الولي، من باب أن الوالد أحرص الناس على ابنته ومصلحتها، والولاية منوطة بالمصلحة.

والمطلوب من الفتاة في مثل هذه المواقف المقاومة السليمة برفض الزواج ممن لا ترغب مهما حدث، حتى لو اعتدي عليها بالضرب، أو أخذ منها موقف، فخير لها أن تتحمل أذى مؤقتا بدلا من أن تعيش حياة هي لها كارهة طوال العمر.

ولا تظن الفتيات أن رفضها هو نوع من عقوق الوالدين، وأنها إن لم توافق على رأي أبيها فإنها تكون عاصية عند الله تعالى، ففي الزواج لا بد من التفاهم بين الفتاة صاحبة الشأن، وبين ولي أمرها صاحب الأمر، وبشيء من الحوار والمصادقة والمصاحبة بين الفتاة وأبيها وأمها يمكن الخروج برأي يقول بالموافقة أو الرفض، فإن أصر الأب على الزواج، فلتصر هي على الرفض، ولا تتزوج إلا بما تظن أنه أنسب الناس لها، مع استشارة أهلها، وأخذ رأيهم وموافقتهم.

حكم تزويج البكر بدون استئذانها



السؤال: إذا زوجت البكر بدون استئذانها فهل يصح العقد؟ الجواب: يصح العقد، ولكنها إذا اعترضت فلها الخيار في أن تمضي العقد أو تبطله.


السؤال: هناك من يزوج ابنته وهي غير راضية بالزوج، ويقول: سترضى مع مرور الزمن والمعاشرة. فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: ليس بصحيح، وليس له أن يزوجها إلا برضاها. شرح حديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها)



قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه، قال: (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها). قال أبو داود : (أبوها) ليس بمحفوظ ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه التعبير بالثيب بدل الأيم، حيث قال: (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها)]. وهذا فيه أن البكر يأتي معها الاستئمار ولكن لا يلزم في حقها ما يلزم في حق الثيب؛ فليس في حقها لازماً النطق بل يمكن أن تنطق ويمكن أن تسكت، وسكوتها كاف في إذنها. ولفظ (أبوها) قال عنه أبو داود : [ليس بمحفوظ]. لكن جاء في صحيح مسلم (يستأمرها أبوها) وهذا يدل على ثبوته، وهو لا ينافي ما جاء في الروايات بأنها تستأذن؛ لأن كل الأولياء يستأذنونها، سواءٌ الأب أو غير الأب، حتى الأب يستأذنها، ولعل التنصيص على الأب على اعتبار أنه إذا كان يستأذنها فغيره من باب أولى. فالرواية ثابتة وهي لا تنافي ما يأتي من الإطلاق في أنها تستأمر؛ لأن كلمة (تستأمر) لفظ عام يشمل الأب وغير الأب. فمجيء استئمار البكر بدون أن يُنصَ على ذكر الأب لا ينافي رواية ذكر الأب؛ لأن الأب هو من جملة المستأمرين، فهو فرد من الأولياء، وكلمة (تستأمر) تدل على أن جميع الأولياء يستأمرون، وكلمة (أبوها) التي جاءت في بعض الروايات تدل على أن الاستئذان لازم، وأنه إذا كان أبوها يستأمرها فإن غيره من باب أولى. فإذاً: لا تنافي بين رواية (تستأمر) وبين رواية (يستأمرها أبوها) ولا تعارض بينهما؛ لأنه في حال عدم ذكر الأب فالأولياء كلهم يستأمرون وفيهم الأب، وفي حالة ذكر الأب تكون الإشارة إلى أن الأب إذا كان يستأمر مع أنه أقرب الأولياء وأولى الأولياء فإن غيره يكون من باب أولى.


حكم استئمار الثيبات
شرح حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها أبوها ثيباً كارهة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن و مجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها: (أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها) ]. أورد أبو داود حديث خنساء بنت خذام رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، وقد جاء في بعض الروايات: (وهي بكر) ولكن الرواية الثابتة في البخاري ألها ثيب، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. أي: أن الثيب لابد في حقها من الاستئمار، وأنه لو حصل تزويجها بغير إذنها فإن الأمر إليها، فإن أرادت أن تمضيه وأن يبقى العقد على حاله ووافقت فلا بأس بذلك، وإن رفضت فإن نكاحها يرد. والحكم كذلك في حق البكر.


السؤال: هل استئمار الثيبات شرط في صحة العقد؟ الجواب: ليس بشرط في صحة العقد، ولكنه أمر واجب ولازم، ولو حصل فإن الأمر يرجع إليهن، ولا يقال: إن العقد يبطل. بل إذا وافقن وأقررن الذي قد حصل فإنه لا بأس بذلك، والذي يفعل التزويج من غير استئذان لاشك في أنه آثم؛ لأنه مخالف لهذه الأوامر.



حكم تزويج الأب ابنته غير البالغة دون استئذانها



السؤال: وردت الأحاديث في استئذان البكر إذا كانت بالغة، فإن كانت دون البلوغ فهل لأبيها أن يزوجها دون استئذانها؟ الجواب: بعض أهل العلم يقول بهذا إذا كان قد تقدم لها الكفؤ وخشي فواته، لكن ليس هناك شيء يدل على هذا إلا تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم بـعائشة رضي الله عنها، فإنه تزوجها وهي صغيرة دون البلوغ، ومعلوم أن تزويج أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم غنيمة لا يماثلها غنيمة. فبعض أهل العلم قال: إذا رأى الأب المصلحة في الزواج وعدم تفويت ذلك الكفؤ الذي تقدم لها فإنه يزوجها وهي صغيرة دون البلوغ. لكن الذي يبدو ويظهر من النصوص أن الأبكار لا يزوجن إلا باستئذان. وعلى كل حال فإنه إن زوجها فالتزويج صحيح، ولكن إذا اعترضت على ذلك فلها حق التخلص من الزوج.


حكم المدخول بها بعد عقد ليس فيه ولي

السؤال: إذا تزوجت امرأة بغير ولي ثم أنجبت أولاداً فما الحكم؟ الجواب: هو نكاح شبهة، ولا يقال إنه زنا. وإنما هو نكاح شبهة، ولكن لابد من تجديد العقد عن طريق الولي بحضور شاهدين.

شرح حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد -يعني ابن زريع -. ح: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد -المعنى- حدثني محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها) والإخبار في حديث يزيد ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (تستأمر اليتيمة في نفسها)]، والمقصود باليتيمة التي مات أبوها ووليها غيره، فإنه يستأمرها، يعني: يطلب منها أن تخبر بالرغبة فيمن يعرض عليها من الأزواج أو الرفض، والمقصود باليتيمة باعتبار ما كان؛ لأنها لا تستأذن وهي في حال يتمها، ولكنه باعتبار ما كان لها من اليتم، وإنما يكون ذلك بعد البلوغ، فبعد بلوغها تستأمر وتستأذن، ولا يلزم أن تنطق، بل يكفي أن تصمت، وعبر عنها باليتم باعتبار ما كان، وهو ما قبل البلوغ؛ لأن هذا الوصف كان معها، فعوملت بعد بلوغها معاملة ما كان قبل البلوغ من إطلاق اليتم عليها. وهذا نظير قول الله عز وجل: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ [النساء:2]، ومعلوم أن اليتيم لا يعطى ماله إلا بعد أن يبلغ ويرشد، ولهذا يقول الله عز وجل: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء:6]، ومعناه أنه بعد البلوغ، ولكنه أطلق اليتم باعتبار ما كان لا باعتبار الحال، أي أنه كان يتيماً فيما مضى فاستعمل معه هذا الوصف بعد البلوغ. قوله: [ (تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها) ]. هذا يدل على أن سكوت الأبكار إذن منهن، وأنه لا يلزم النطق، وهذا فيه -كما أشرت- أن الاستئمار يطلق أيضاً في حق من لا يلزمه النطق. قوله: [ (وإن أبت فلا جواز عليها) ]. يعني: لا تجبر على الزواج، فما دام أنها رفضت وأنها لم توافق وامتنعت عن الزواج بمن عرض عليها فإنه لا جواز عليها، فلا يجوز أن تجبر على تزويجها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زواج البنت بدون موافقتها عقد باطل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الصداقة بين البنت والولد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دار الشباب عين مران :: الفضاءات المتوفرة في المؤسسة :: نصيحة وإرشاد-
انتقل الى: